السيد محمد باقر الصدر

382

بحوث في علم الأصول

وحدّ واحد ، لكن نفس مقدمات الحكمة تحتاج إلى ما يدل عليها ، وحينئذ ، لو كان ثبوت المقدمات قطعيا دائما فلا بأس بأن يقال حينئذ ، إنّ نتيجتها واحدة ، لكن إحدى المقدمات ، وهي كون المولى إنه في مقام البيان ، وانّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه ، هذه المقدمة لا بدّ لها من دليل دال عليها ، وقد يكون الدليل عليها هو ظهور حالي في المتكلم نسمّيه باصالة كونه في مقام البيان ، وهذا الظهور الحالي قابل للشدة والضعف ، إذن ، فالاختلاف ينشأ من اختلاف الدال على مقدمات الحكمة . والخلاصة هي انّه إذا كان عموم العام وإطلاق المفهوم ثابتان بمقدمات الحكمة ، فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر إلّا لنكتة يستظهرها الفقيه ويشخصها في أحدهما كما عرفت . 2 - الفرض الثاني : وهو ما إذا كان العام معارض مع أصل مفهوم المخالفة ، كما لو ورد ، « أكرم كلّ عالم » ثم ورد ، « إذا كان العالم عادلا فأكرمه » ، فهنا : لو قدّمنا عموم « أكرم كل عالم » ، على مفهوم « إذا كان العالم عادلا فأكرمه » ، والتزمنا بوجوب إكرام كل عالم ، سواء كان عادلا أم فاسقا ، لزم إلغاء المفهوم رأسا ، وهذا معنى كونه معارض لأصل المفهوم ، وهنا فرضيتان . الفرضية الأولى : هي أن يفترض انّ دلالة الجملة الشرطية على أصل المفهوم قد ثبتت بالوضع ، وذلك ، إمّا بدعوى ، إنّ أداة الشرط موضوعة للعليّة الانحصاريّة لترتب الجزاء على الشرط ، ترتب المعلول على علته المنحصرة ، كما هو بعض المسالك في المفهوم ، وإمّا بدعوى انّ مفهوم الشرط يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة . الفرضية الثانية : هي أن يفترض انّ مفهوم الشرط يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة . والمعالجة ، تارة تكون على أساس الفرضية الأولى ، وأخرى على أساس الفرضية الثانية .